لاوجه لجواز الإتيان بالركعة المحتملة مفصولةً ، هذا مضافا إلى أن الاستصحاب جار ما لم ترد الأدلة الاجتهادية ، وقد عرفت صراحة الروايات الواردة كصحيحة عبد الرحمن بن سيابة في مع كونها موافقة للمشهور ومخالفة للعامة ، فالأقوى ؛ هو تعين البناء على الأكثر كما عليه المشهور .
قوله في ج 1 ، ص 447 ، س 12 : « ما يظهر منها البناء على الأقل » .
أقول : كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما » . « 1 » وكصحيحة ابن بكير ، « 2 » نحو ما مر في رواية أبي بصير .
قوله في ج 1 ، ص 447 ، س 12 : « ما يظهر منها لزوم الإعادة » .
أقول : كصحيحة محمد بن مسلم قال : « سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال يعيد الصلاة » . « 3 »
قوله في ج 1 ، ص 447 ، س 13 : « وقد أعرض الأصحاب » .
أقول : إن ثبت الإعراض فلاكلام ، وأما إن احتمل أن يكون أخذ المشهور بالروايات الاخَرى من باب التخيير أو الترجيح ، فلايثبت الإعراض ، ومعه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 7 .