تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
مبطل مطلقا ، إلى أن قال فالمسألة من هذه الجهة محل إشكال ، وإن لم يكن هذا الإشكال مذكورا في العبارات أصلا فيتبع انتهى . قوله في ج 1 ، ص 446 ، س 14 : « فلا يبعد الرجوع » . أقول : لوجوب الرجوع إلى العام عند إجمال المفهوم المخصص . قوله في ج 1 ، ص 446 ، س 17 : « أما لزوم البناء » . أقول : في أي موضع كان سواء كان الشك في حال القيام أو الركوع أو بعده أو في السجدتين أو بينهما أو بعدهما وذلك كما في نهاية التقرير لأن تمامية الركعة إنما كان بلحاظ لزوم إحراز الركعتين الأوليين لأنهم لايحتملان السهو كما في الشك بين الاثنين والثلاث في حال القيام أو بلحاظ احتمال الزيادة كما في الشك بين الأربع والخمس قبل تمامية الركعة وأما في غير هذين الموردين فلافرق بين الفروض أصلا . قوله في ج 1 ، ص 446 ، س 17 : « على الأكثر في الصورة الثانية » . أقول : وأما البناء على الأقل فقد ذهب جماعة من القدماء والمتأخرين على ما حكي في نهاية التقرير إلى عدم تعين البناء على الأكثر بل هو مخير بينه وبين البناء على الأقل كما يقول به سائر فرق المسلمين غير الإمامية ، ولكنه لا دليل عليه إذ بعض ما يمكن أن يستدل به ، كصحيح زرارة ظاهرة فيما ذهب إليه المشهور ، بقرينة صدرها وذيلها والتأكيدات الواردة فيها ، ولا أقل من الاجمال كما أن بعض الآخر ظاهرة فيما لم يقل به أحد ، من البناء على الأقل مع فعل صلاة الاحتياط ؛ وأما استصحاب عدم الزيادة في المقام فهو يوجب الإتيان بالركعة الموصولة ومعه