قوله في ج 1 ، ص 442 ، س 21 : « فهو بهذه الملاحظة » .
أقول : وعليه فتجري قاعدة التجاوز ، وهي حاكمة على قاعدة الاشتغال ولكن هذا فيما يكون من قبيل الطهارة الحدثية ، وأما فيما هو يكون مثل التستر ، فلايمضي محله بالنسبة إلى ما بقي من الصلاة فلزم عليه أن يتستر فيما بقي ، اللهم إلا أن يقال إن في مثل الطهارة أيضا يمكن له أن يأتي بالغسلات والمسحات في حال الصلاة بالنسبة إلى ما بقي من الصلاة من دون فعل المنافي فلايمضي محله بالنسبة إلى ما بقي من الصلاة ومع عدم مضي المحل لا تجري إلا قاعدة الاشتغال ، اللهم إلا أن يقال إن لازم تحصيل الطهارة حال الصلاة هو تخلل عدم الطهارة حال تحصيلها ، فافهم . والأحوط ، هو تحصيل الطهارة إن أمكن والإتمام والإعادة .
قوله في ج 1 ، ص 442 ، س 22 : « فمحلها قبل الصلاة » .
أقول : وقد عرفت إمكان أن يأتي بها في حال الصلاة بالنسبة إلى ما بقي من الصلاة فلايمضي محلها بالنسبة إلى ما بقي ، حتى تجري فيه قاعدة التجاوز اللهم إلا أن يقال بما مر فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 443 ، س 2 : « لكن محل المحصل لها قد مضى » .
أقول : وقد عرفت إمكان التحصيل في حال الصلاة بالنسبة إلى ما بقي من الصلاة فلايمضي محل تحصيل المحصل ، ومعه لا مجال لقاعدة التجاوز إلا أن يقال بما مر ، من أن لازم تحصيل المحصل حال الصلاة هو تخلل عدم الطهارة حال تحصيل المحصل ، فافهم . والأحوط هو تحصيل الطهارة في الأثناء إن أمكن والإتمام والإعادة ، نعم إن قلنا بأن الطهارة ليست شرطا بطبيعة الصلاة بل تكون شرطا لنفس
حاشية جامع المدارك — صفحة 231
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٣١