تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
على أن المراد من الذيل لم تدخل في الغير ، فالعبرة بساير الأخبار الدالة على دخالة الدخول في الغير لأصالة القيود للاحترازية . قوله في ج 1 ، ص 441 ، س 14 : « كالهوي للسجود » . أقول : كما دل عليه موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله « قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال قد ركع » . « 1 » قوله في ج 1 ، ص 441 ، س 18 : « ظاهر في الأمور الخارجية » . أقول : ولا يخفى عليك إمكان منع الظهور المذكور ، بعد كون العمل مركبا من الأجزاء والشرائط ، فقوله عليه السلام « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » يشملهما ، لأن كل واحد منهما مما يعتبره الشارع ، في المركب المأمور به ، فالشك في الشرائط والموانع والقواطع بعد التجاوز عن المحل ، مشمول لقاعدة التجاوز ، وإليه ذهب الإمام الخميني في كتابه الخلل . ص 307 . قوله في ج 1 ، ص 441 ، س 23 : « ودعوى الأولوية ممنوعة » . أقول : كما في النهاية التقرير حيث قال : والأجوبة الواقعة بين الإمام والراوي قبل ذكر القضية الكلية في الذيل ، تنحصر بحسب الظاهر في الشك في الوجود لا الشك في الصحة ، وحينئذ فلابد من أن تكون القاعدة الكلية المذكورة في الذيل شاملة لتلك الموارد ، وهو موقوف على أن المراد من الخروج من الشيء هو الخروج عن محله ، حتى يكون المشكوك هو وجود الشيء لاصحته أو الأعم منه ومن الخروج عن نفسه ، الملازم للشك في صحته ، وعلى الأول أيضا يدل على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 6 .