قوله في ج 1 ، ص 438 ، س 8 : « فلابد من التخصيص » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مع احتمال الرجحان الجامع بين الوجوب والاستحباب لا يمكن الاستدلال بالمرسلة لإثبات وجوب سجدتي السهو .
قوله في ج 1 ، ص 438 ، س 12 : « إذا شك في عدد الثنائية أو الثلاثية » .
أقول : سواء كانت صلاة غداة أو جمعة أو الصلاة في السفر أو الكسوف أو العيدين ، لتصريح الأخبار ببعضها وعموم التعليل في موثق سماعة لكل ثنائية .
قوله في ج 1 ، ص 438 ، س 15 : « ومنها مضمرة سماعة » .
أقول : وهي التي عبر عنها بالموثقة في المسمستك .
قوله في ج 1 ، ص 439 ، س 1 : « وخبر ابن أبي يعفور » .
أقول : والأولى أن يعبر بالصحيحة .
قوله في ج 1 ، ص 439 ، س 3 : « إلى عموم ما دل على وجوب » .
أقول : كصحيح زرارة ، قال أبو جعفر عليه السلام « كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراة ، وليس فيهن وهم يعني سهو ، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن القراءة فمن شك في الأولين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم » . « 1 »
قوله في ج 1 ، ص 439 ، س 5 : « وعلى الثاني » .
أقول : عطف على قوله ويدل على الأول .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .