تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
كثرتها شاهدة على عدم وجوب سجدتي السهو عدى ما خرج فالمرسلة محمولة على الاستحباب عدى ما ورد دليل خاص على وجوبه ، وسيأتي احتمال ذلك في كلام الشارح أيضا راجع ص 454 ، هذا مضافا إلى معارضة المرسلة مع موثقة عمار حيث قال في ذيلها « وليس في شيء مما تتم به الصلاة سهو » اللهم إلا أن يقال بأنها غير معمول بها ، ومضافا إلى ما في نهاية التقرير بعد ذكر الموارد التي تكون ظاهرة في عدم الوجوب ، ومع ثبوت المعارض لها لابد من ترجيحه لأجل ثبوت الشهرة من حيث الفتوى على خلافها ، كما عرفت . ويؤيده ما ذكره الشيخ في المبسوط ، حيث إنه بعد اختيار أن سجدتي السهو لا تجب إلا في خمس مواضع وحكاية أنه في أصحابنا من قال تجبان في كل زيادة ونقيصة ، وعليه تجبان في كل زيادة على أفعال الصلاة أو هيأتها فرضا كان أو نفلا وكذلك كل نقيصة ، كذلك قال : والأول أظهر في الروايات والمذهب ، وبالجملة فالأقوى ما أختاره الشيخ ، وهكذا ذهب المحقق اليزدي ، واستشكل في المستمسك الاعتماد على المرسلة في الفتوى بالوجوب ، فالأقوى عدم وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة عدى الموارد التي ورد النصوص على وجوبها وإن كان الأحوط هو مراعاتهما وسيأتي بقية الكلام في ص 453 - 454 . قوله في ج 1 ، ص 438 ، س 7 : « كيف تحمل المرسلة » . أقول : وفيه أن المرسلة محمولة على الاستحباب ووجوب بعض مصاديقه لدليل خاص .