قوله في ج 1 ، ص 433 ، س 20 : « فلا مجال لترك الاحتياط » .
أقول : ولكن الأقوى ، عدم لزومه لاحتمال استنادهم إلى الوجوه المذكورة .
قوله في ج 1 ، ص 434 ، س 13 : « لعدم ما يمنع » .
أقول : وفيه أن قوله « ينصرف » يصلح لصرف المطلق ، فان الانصراف في لسان الأخبار حاك عن الانصراف عن الصلاة ، كقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم « إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف » انتهى ، فافهم وسيأتي أيضا مرسلة معلي بن خنيس حيث قال فيها : « ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه » .
قوله في ج 1 ، ص 434 ، س 15 : « فلقائل أن يجعل » .
أقول : فالقائل المذكور يقول بوجوب قضاء التشهد واستحباب سجدتي السهو ، ولكنه مردود ، بأنه لا يلتزم به إلا أن الحمل على استحباب التشهد أيضا خلاف ما ذهب إليه المعظم .
قوله في ج 1 ، ص 434 ، س 19 : « فهو بعيدجدا » .
أقول : وفي نهاية التقرير : فاللازم أن يكون المراد بقوله « ثم تشهد إلخ » هو تشهد السجدتين ، غاية الأمر أنه ينوي به التشهد الذي فاته ، وعليه فتكون الرواية مخالفة للمشهور .
حاشية جامع المدارك — صفحة 221
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٢١