تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
بالسجدتين قبل أن يركع ممكن ولا محذور فيه ، فما دل على بطلان الصلاة بنسيان السجدتين منصرف عنه . قوله في ج 1 ، ص 433 ، س 1 : « ولذا قيل » . أقول : وقد أجيب عنه في ص 363 حيث قال « وفي هذا المقام شبهة أخرى إلخ » فراجع . قوله في ج 1 ، ص 433 ، س 4 : « ألا ترى أنه لو نسي الركوع » . أقول : ولا يخفى عليك أن الاستشهاد بموثقة إسحاق بن عمار للضرر من الزيادة الحاصلة ، من جهة إعادة ما أتى به على خلاف الترتيب ، معارض بما اتفق عليه من صورة نسيان التشهد والتذكر قبل أن يركع مع أن الزيادة بالمعنى المذكور حاصلة فيها . قوله في ج 1 ، ص 433 ، س 5 : « يحكم فيه بالبطلان على المشهور » . أقول : كما صرح به المحقق الحلي في المتن ، حيث قال : « وإن كان دخل في آخر أعاد كمن أخل . . . بالركوع حتى سجد » . راجع ص 422 . قوله في ج 1 ، ص 433 ، س 5 : « استفيد من النص » . أقول : مراده منه ، هو موثقة إسحاق بن عمار سألت أبا إبراهيم عليه السلام « عن الرجل ينسى أن يركع قال يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك مواضعه » . راجع ص 423 .
حاشية جامع المدارك — صفحة 220 | السيد محسن الخرازي