قوله في ج 1 ، ص 430 ، س 19 : « في غير ما ذكر » .
أقول : وعليه فلو نسي رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة حتى مضى بمقدار يخرج عن حال الصلاة فعليه أن يقضي التشهد ويسجد سجدة السهو ويصح صلاته ، نعم لو نسي ذلك في غير الركعة الأخيرة بطلت الصلاة لاستلزامه لترك الركن كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 431 ، س 8 : « قد مر الكلام فيه » .
أقول : راجع ص 422 وقد عرفت الجواب عن الإشكال الذي ذكره الماتن في كون لزوم الإتيان مقتضى القاعدة فراجع .
قوله في ج 1 ، ص 431 ، س 19 : « على التقدير الأول » .
أقول : وهو كفاية الوصول إلى الحد المخصوص ، في تحقق الركوع إذا كان الهوي إلى ذلك عن قصد للركوع .
قوله في ج 1 ، ص 431 ، س 19 : « فالقول بالقيام منحنيا » .
أقول : كما يظهر مما نقله آنفا حيث قال : وأما إذا حصل بعد الوصول إلى حد الراكع ، فلايقوم منتصبا بل منحنيا إلى حد الركوع .
قوله في ج 1 ، ص 431 ، س 19 : « يشكل من جهة لزوم زيادة » .
أقول : يمكن أن تمنع الزيادة مع لزوم القيام المتصل بالركوع في تحققه .
حاشية جامع المدارك — صفحة 218
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٨