تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
قوله في ج 1 ، ص 430 ، س 19 : « في غير ما ذكر » . أقول : وعليه فلو نسي رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة حتى مضى بمقدار يخرج عن حال الصلاة فعليه أن يقضي التشهد ويسجد سجدة السهو ويصح صلاته ، نعم لو نسي ذلك في غير الركعة الأخيرة بطلت الصلاة لاستلزامه لترك الركن كما لا يخفى . قوله في ج 1 ، ص 431 ، س 8 : « قد مر الكلام فيه » . أقول : راجع ص 422 وقد عرفت الجواب عن الإشكال الذي ذكره الماتن في كون لزوم الإتيان مقتضى القاعدة فراجع . قوله في ج 1 ، ص 431 ، س 19 : « على التقدير الأول » . أقول : وهو كفاية الوصول إلى الحد المخصوص ، في تحقق الركوع إذا كان الهوي إلى ذلك عن قصد للركوع . قوله في ج 1 ، ص 431 ، س 19 : « فالقول بالقيام منحنيا » . أقول : كما يظهر مما نقله آنفا حيث قال : وأما إذا حصل بعد الوصول إلى حد الراكع ، فلايقوم منتصبا بل منحنيا إلى حد الركوع . قوله في ج 1 ، ص 431 ، س 19 : « يشكل من جهة لزوم زيادة » . أقول : يمكن أن تمنع الزيادة مع لزوم القيام المتصل بالركوع في تحققه .