قوله في ج 1 ، ص 432 ، س 4 : « فلا يبعد جريان الاستصحاب » .
أقول : ولكن لا يفيد فيما نحن فيه من أنه دخيل في حقيقة الركوع أوليس له دخالة ، وإن كان واجبا فيه ، بل يمكن الأخذ بإطلاق أدلة اعتبار الركوع ، والقول بعدم دخالة المكث والتوقف فيه بعد صدق الركوع ، اللهم إلا أن يقال إن مع عدم المكث والتوقف لا يصدق الركوع حتى يؤخذ بإطلاق أدلة اعتباره وينفي دخالة المكث والتوقف فيه .
قوله في ج 1 ، ص 432 ، س 6 : « واحتمال شرطية الطمأنينة يشكل » .
أقول : وقد مر إمكان الجواب عنه .
قوله في ج 1 ، ص 432 ، س 13 : « قد مضى التأمل فيه » .
أقول : مراده منه هو الإشكال الذي أورده على وجوب الإتيان بالمنسي وإعادة ما وقع في غير محله بحسب القاعدة ، وحاصله منع كون الزيادة سهوية ، بعد كون محقق وصف الزيادة فيما أتى به أولا عمديا ؛ فراجع ص 422 ولكن منعنا العمدية لعدم كون الزيادة مقصودة .
قوله في ج 1 ، ص 432 ، س 16 : « صدق الإخلال بالسجود » .
أقول : وقد مر من الماتن في ص 424 في أن تدارك الركوع قبل أن يسجد ، على القاعدة ، أنه لا يفهم مما دل على بطلان الصلاة بنسيان الركوع ، البطلان حتى مع إمكان التدارك بلامحذور ، انتهى ، ولعل ذلك يأتي هنا أيضا لأن الإتيان
حاشية جامع المدارك — صفحة 219
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٩