تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
قوله في ج 1 ، ص 432 ، س 4 : « فلا يبعد جريان الاستصحاب » . أقول : ولكن لا يفيد فيما نحن فيه من أنه دخيل في حقيقة الركوع أوليس له دخالة ، وإن كان واجبا فيه ، بل يمكن الأخذ بإطلاق أدلة اعتبار الركوع ، والقول بعدم دخالة المكث والتوقف فيه بعد صدق الركوع ، اللهم إلا أن يقال إن مع عدم المكث والتوقف لا يصدق الركوع حتى يؤخذ بإطلاق أدلة اعتباره وينفي دخالة المكث والتوقف فيه . قوله في ج 1 ، ص 432 ، س 6 : « واحتمال شرطية الطمأنينة يشكل » . أقول : وقد مر إمكان الجواب عنه . قوله في ج 1 ، ص 432 ، س 13 : « قد مضى التأمل فيه » . أقول : مراده منه هو الإشكال الذي أورده على وجوب الإتيان بالمنسي وإعادة ما وقع في غير محله بحسب القاعدة ، وحاصله منع كون الزيادة سهوية ، بعد كون محقق وصف الزيادة فيما أتى به أولا عمديا ؛ فراجع ص 422 ولكن منعنا العمدية لعدم كون الزيادة مقصودة . قوله في ج 1 ، ص 432 ، س 16 : « صدق الإخلال بالسجود » . أقول : وقد مر من الماتن في ص 424 في أن تدارك الركوع قبل أن يسجد ، على القاعدة ، أنه لا يفهم مما دل على بطلان الصلاة بنسيان الركوع ، البطلان حتى مع إمكان التدارك بلامحذور ، انتهى ، ولعل ذلك يأتي هنا أيضا لأن الإتيان
حاشية جامع المدارك — صفحة 219 | السيد محسن الخرازي