الماحي بين العمد والسهو ، وأما إن كانت الروايات مختصة بصورة عدم تحقق الماحي كما لو تكلم فلا حاجة إلى هذه الأخبار . ولكن يمكن أن يقال إن غاية ما ذكر هو انصراف الأخبار إلى ما لم يفعل ما يوجب خروجه عن الصلاة فلا يكون إشكالا في الأخبار ، كما أن موافقة الأخبار بعد الإرتكاز المذكور مع القاعدة أيضا لا يضر بصحة الأخبار وجواز الأخذ بها وبالجملة فيما فرض الصورة الثالثة يكون الحكم ما ذهب إليه المشهور من الصحة .
قوله في ج 1 ، ص 430 ، س 6 : « وفيه تأمل » .
أقول : وقد مضى ما فيه ، هذا مضافا إلى محكومية إطلاق المرسلة بحديث « لا تعاد » في حال السهو كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 430 ، س 9 : « من جهة استظهارهم » .
أقول : وقد مر في ص 363 بيان ذلك عند قوله « وهذا في المقام شبهة أخرى وهي الخ » فراجع وعليه فلامانع من التمسك بحديث « لا تعاد » في مثل الطمأنينة أيضا والإعادة فيما إذا ترك أصل الركوع والسجود لابشرائطهما ، وانكار الإطلاق في المستثنى كما ترى .
قوله في ج 1 ، ص 430 ، س 16 : « محل نظر » .
أقول : وفيه منع ، لأن ملاك إطلاق حديث « لا تعاد » بالنسبة إلى الطمأنينة في الركوع جار بعينه في السجود أيضا عدى وضع أصل الجهة ، وأما التمسك بإطلاق ما دل على اعتبار لزوم وضع المساجد السبعة ، ففيه أن حديث « لا تعاد »
حاشية جامع المدارك — صفحة 216
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٦