تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
قوله في ج 1 ، ص 427 ، س 5 : « فتأمل » . أقول : راجع ص 344 - 345 حيث ذهب إلى أن النهي لإفادة الكراهة لاالحرمة ، بعد كون رواية زرارة معارضةً مع موثقة سماعة ، وكون الزيادة زيادة تنزيلية لاالحقيقية ، فإن الزيادة الحقيقية متقومة بالإتيان بالسجدة للتلاوة بقصد الصلاة لابقصد آخر هذا ، مضافا إلى أن الحكم خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقن ، فلايتعدى عن مورد قراءة العزائم . قوله في ج 1 ، ص 428 ، س 7 : « ولا مجال للجمع بين الطائفتين » . أقول : إذ لاجمع بين قوله « يعيد الصلاة » إذا حول وجهه ، وقوله « لا يعيد الصلاة » ، ولكن للتأمل مجال ، لأن عدم عملهم بالطائفة الثانية لو كان من جهة الأخذ بالتخيير فيما لاجمع له ، لا يدل على إعراضهم عن الطائفة الثانية ، فمقتضى أدلة التخيير في المتعارضين هو جواز الأخذ بالطائفة الثانية ، هذا مضافا إلى إمكان الجمع الدلالي حيث أن النهي عقيب توهم الوجوب لا يدل إلا على جواز الترك ، ومن المعلوم أن مقتضى الجمع بينه وبين قوله « فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا » الظاهر في الوجوب ، هو حمل الظاهر في الوجوب على الاستحباب ، والأحوط أن لا يترك الإعادة والاستقبال . قوله في ج 1 ، ص 428 ، س 17 : « والشبهة التي توجب التردد » . أقول : أي والشبهة الواردة في هذه الروايات هي التي توجب التردد إلخ فلو كانت الروايات مطلقة من هذه الحيثية ، لزم القول بكون الماحي لصورة الصلاة غير ماح في حال السهو ، وهو مشكل ، مع ارتكاز المتشرعة بعدم الفرق في
حاشية جامع المدارك — صفحة 215 | السيد محسن الخرازي