إنما هو باعتبار اشتماله على الركوع نحو هذه الرواية رواية عبيد بن زرارة « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة فقال لا والله لاتفسد الصلاة بزيادة سجدة وقال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة » « 1 » وعليه فحكم زيادة الركوع يستفاد من النصوص أيضا ، والعجب من نهاية التقرير حيث ذهب بعد الاستظهار المذكور في الروايتين في موضع إلى المنع ، حيث قال : ولكن الظاهر أن المتبادر من الركعة عند المتشرعة ، هي الركعة المصطلحة التي هي عبارة عن مجموع القراءة أو التسبيحات والركوع والسجود ، كما يستفاد من النص الدال على اشتمال كل ركعة منها على خمس وسبعين تسبيحة ، وبالجملة فالظاهر أنه كان المتبادر في الأزمنة المتقدمة من الركعة ما هو المفهوم منها في هذا الزمان في عرف المتشرعة ، نعم لا دليل بالنسبة إلى السجدتين إلا من باب المفهوم اللقب باعتبار دلالة كلمة السجدة على الوحدة ، وهو كما ترى ، اللهم إلا أن يقال لا ينبغي الإشكال في فهم العرف من مثل هذه الجملة ، وهذا القيد المفهوم إذ لو كانت طبيعة السجدة غير مبطلة لاوجه للتقييد بالوحدة والميزان هو الفهم العرفي ، وإن فرض إنكار المفهوم بحسب الصناعة ، كما هو كذلك حتى في مفهوم الشرط ، وعلى ذلك يمكن أن تكون تلك الرواية شاهدة على أن المراد بالركعة في الصحيحة أيضا الركوع ، كما في كتاب الخلل لسيدنا الإمام الخميني قدس سره وزاد في كتابه المذكور إمكان التمسك لبطلان الصلاة بزيادة الركوع بصيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام « في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 ، الحديث 2 .