قوله في ج 1 ، ص 425 ، س 22 : « بأن ظاهرها الإطلاق » .
أقول : من جهة كون نسيان الركوع في الركعتين الأوليين أو الأخيرتين .
قوله في ج 1 ، ص 426 ، س 2 : « إعراض المشهور عن العمل » .
أقول : كما صرح به في نهاية التقرير حيث قال : لكن حيث إن الصحيحة ساقطة عن الاعتبار ، لإعراض الأصحاب عنها فلاتصلح لمعارضتها لساير الأخبار فلابد من طرحها والأخذ بغيرها .
قوله في ج 1 ، ص 426 ، س 4 : « والأخبار السابقة » .
أقول : أي الدالة على الاستقبال والاستيناف والإعادة .
قوله في ج 1 ، ص 426 ، س 4 : « بحمل ما دل على لزوم » .
أقول : لأظهرية صحيحة محمد بن مسلم منهما ، ومع الأظهرية المذكورة لامعارضة ، بل يحمل الظاهر على الأظهر . وأما توجيه الاستقبال بالرجوع للتدارك ، ثم الإتمام لااستيناف ، والإتيان بها من رأس وغير ذلك ، فهو كما ترى ، خلاف الظاهر ، مضافا إلى أنه لا حاجة إليه ، ومما ذكر يظهر ما في نهاية التقرير ، راجع ص 67 من المجلد الثاني .
قوله في ج 1 ، ص 426 ، س 8 : « نعم قد يغلب على الظن » .
أقول : استدراك عن قوله : « لاخلاف فيه » ، هذا مضافا إلى بعض الفروض الأخر ، التي صرح جماعة من القدماء على عدم إبطاله ، كما إذا علم بزيادة الركوع الذي فيه قبل أن يرفع رأسه ، فإن جماعة منهم كالشيخ والكليني وعلم الهدى
و
حاشية جامع المدارك — صفحة 211
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١١