تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
قوله في ج 1 ، ص 425 ، س 22 : « بأن ظاهرها الإطلاق » . أقول : من جهة كون نسيان الركوع في الركعتين الأوليين أو الأخيرتين . قوله في ج 1 ، ص 426 ، س 2 : « إعراض المشهور عن العمل » . أقول : كما صرح به في نهاية التقرير حيث قال : لكن حيث إن الصحيحة ساقطة عن الاعتبار ، لإعراض الأصحاب عنها فلاتصلح لمعارضتها لساير الأخبار فلابد من طرحها والأخذ بغيرها . قوله في ج 1 ، ص 426 ، س 4 : « والأخبار السابقة » . أقول : أي الدالة على الاستقبال والاستيناف والإعادة . قوله في ج 1 ، ص 426 ، س 4 : « بحمل ما دل على لزوم » . أقول : لأظهرية صحيحة محمد بن مسلم منهما ، ومع الأظهرية المذكورة لامعارضة ، بل يحمل الظاهر على الأظهر . وأما توجيه الاستقبال بالرجوع للتدارك ، ثم الإتمام لااستيناف ، والإتيان بها من رأس وغير ذلك ، فهو كما ترى ، خلاف الظاهر ، مضافا إلى أنه لا حاجة إليه ، ومما ذكر يظهر ما في نهاية التقرير ، راجع ص 67 من المجلد الثاني . قوله في ج 1 ، ص 426 ، س 8 : « نعم قد يغلب على الظن » . أقول : استدراك عن قوله : « لاخلاف فيه » ، هذا مضافا إلى بعض الفروض الأخر ، التي صرح جماعة من القدماء على عدم إبطاله ، كما إذا علم بزيادة الركوع الذي فيه قبل أن يرفع رأسه ، فإن جماعة منهم كالشيخ والكليني وعلم الهدى و
حاشية جامع المدارك — صفحة 211 | السيد محسن الخرازي