السجود الذي هو جزء للصلاة بعد عدم ترتبه على الركوع فيصح الصلاة ويجب العود لتدارك الركوع . انتهى ، وفيه أنه لا دليل على اعتباره على الأول فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 423 ، س 18 : « ما ذكر من الإشكال » .
أقول : في الصفحة السابقة عند قوله « وفيه إشكال إلخ » .
قوله في ج 1 ، ص 423 ، س 19 : « على القاعدة » .
أقول : من الزيادة العمدية وإن كان الاتصاف بها بالمحقق العمدي الأتي ولكن عرفت ما فيه .
قوله في ج 1 ، ص 425 ، س 6 : « وفيه إشكال كما أشير إليه » .
أقول : لعله هو قوله « ولا يفهم مما دل على بطلان الصلاة بنسيان الركوع ، البطلان حتى مع إمكان التدارك بلامحذور انتهى » ولعله للانصراف فلا دليل للبطلان .
قوله في ج 1 ، ص 425 ، س 7 : « من جهة الإشكال في القاعدة » .
أقول : وهو الذي مر في ص 422 عند قوله « وفيه إشكال » وقد عرفت الجواب عنه فراجع وعليه فما ذهب إليه المشهور هو الأقوى .
قوله في ج 1 ، ص 425 ، س 8 : « إن كان في الأخيريتن » .
أقول : أي إن كان الإخلال بالركوع حتى سجد سجدتين .
حاشية جامع المدارك — صفحة 210
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٠