تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الموارد قبل الدخول في ركن آخر بالصحة ولزوم التدارك يحصل القطع بعدم الضرر من جهةالزيادة الحاصلة بواسطة إعادة ما أتى به على خلاف الترتيب وإن استشكل فيه فراجع ص 432 . قوله في ج 1 ، ص 422 ، س 21 : « كما أن عدم شمول » . أقول : يمكن أن يقال إن سجدة التلاوة ليست بسجدة الصلاة فزيادتها لا توجب زيادة في السجدة الصلاة فالحكم بكون السجدة للتلاوة زيادة في المكتوبة تنزيل وتعبد ، يقتصر بمورده ، فلايدل على كبرى عامة في جميع الموارد . قوله في ج 1 ، ص 423 ، س 4 : « محل تأمل » . أقول : كما سيأتي . قوله في ج 1 ، ص 423 ، س 5 : « الصورة المفروضة في المتن » . أقول : وفي كتاب الخلل لسيدنا الإمام الخميني قدس سره ، قال بعد تحقيق حديث الرفع : ثم على الفرضين الحقيقي والادعائي فكما لا توجب الإعادة والقضاء ، لا يجب الاستيناف ، لو علم بالواقعة في أثناء الفعل فلو زاد في صلاته أو ترك جزءاً أو شرطاً وعلم في الأثناء ، صحت صلاته ولا يجب الاستيناف ، بل لا يجوز قطعها بل لو كان محل الإتيان باقيا أي علم بترك الجزء قبل وروده في الركن ، لا يجب العود لأن حال الجهل كان مرفوعا ، والميزان مراعاة حاله لا حال العلم بل على فرض الرفع الحقيقي يعد الإتيان وبما بعده زيادة في المكتوبة بل على غيره أيضا