زيادة حكما ( ص 11 ) ، وفيه أن الالتزام به مشكل ولا أظن أن يلتزم أحد بجواز ذلك مع بقاء المحل ولعل وجهه انصراف حديث الرفع عن مثل ذلك كما انصرف ما دل على بطلان الصلاة بنسيان الركوع عن صورة إمكان التدارك بلامحذور ، كما إذا كان قبل الدخول في شيء آخر ، ولكن عرفت ما فيه .
قوله في ج 1 ، ص 423 ، س 16 : « مقتضى القاعدة المذكورة » .
أقول : من أنه إذا وقع السهو عنها وكان المحل باقيا لاموجب لبطلان الصلاة ، بل يجب الإتيان وإعادة ما وقع في غير محله .
قوله في ج 1 ، ص 423 ، س 18 : « لا توجب البطلان » .
أقول : وفي نهاية التقرير : فإن قلنا بأن المناط في ذلك هو استلزام العود للتدارك ، للزيادة المبطلة ، فاللازم صحة الصلاة في مفروض المسألة ووجوب الرجوع للتدارك ولو قلنا بأن الملاك في إمكان التدارك وعدمه هو أن الجزء المنسي لو كان اعتباره في الكل الذي هو الصلاة على نحو لا يمكن الإتيان به بذلك النحو بعد نسيانه في محله فهو لا يمكن تداركه ولو مع قطع النظر عن لزوم الزيادة المبطلة فاللازم ملاحظة حال السجود ، وأن السجود المعتبر في الصلاة القابل لأن يقع جزءا منها ومتصفا بوصف الصحة التأهلية ، هي طبيعة السجود ، والترتيب بينه وبين الركوع لا يكون معتبرا فيه بل في أصل الصلاة ، أو أن السجود الذي هو من أجزائها هو السجود الذي وقع عقيب الركوع ومترتبا عليه فعلى الأول لا يكون التدارك ممكنا لوقوع السجود قابلا للجزئية للصلاة صحيحا فتبطل الصلاة من جهة خلوها عن الركن وعلى الثاني يمكن التدارك لعدم محقق
حاشية جامع المدارك — صفحة 209
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٩