تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الناسي وصلاة الذاكر مثل صلاة الحاضر والمسافر لا أن الناسي تعلق به تكليفان أحدهما في رتبة الذات وهو باق حتى في حال نسيانه والثاني في مرتبة المتأخرة عنها ، وفيه أنه يخالف ظواهر الأدلة الأولية . قوله في ج 1 ، ص 421 ، س 13 : « لامانع من الإطلاق » . أقول : وبعد عدم صدق العمد الذي انصرف عنه قاعدة « لا تعاد » ، لامانع من شمول الحديث « لا تعاد » للجاهل مطلقا سواء كان بالحكم أو بالموضوع وسواء كان قاصرا أو مقصرا وسواء كان جاهلا بسيطا ، متمسكا بالبراءة العقلية والنقلية للدخول في الصلاة أو جاهلا مركبا أو من قام له أمارة على عدم الجزئية أو الشرطية ، اللهم إلا أن يقال إن الجاهل المقصر ملحق بالعامد ، فافهم ، ولا يترك الاحتياط وإن كان مقتضى العموم هو شمول المقصر أيضا . قوله في ج 1 ، ص 422 ، س 5 : « قد سبق ظاهرا » . أقول : وقد سبق أيضا الجواب عنه فراجع . قوله في ج 1 ، ص 422 ، س 19 : « وفيه إشكال » . أقول : وفيه أن الزيادة ليست مقصودة والمقصود من إتيان المحقق هو الإتيان بالجزء الفائت لاتحقق الزيادة ، فما لم تكن الزيادة مقصودة ليست عمدية ، لما عرفت من أن التعمد عرفا هو إتيان الشيء أو تركه مع القصد الناشي عن العلم بعنوان الفعل أو العمل فمع بقاء المحل لامانع من وجوب الامتثال بعد حرمة القطع ، وسيأتي من الماتن إمكان دعوى أنه بعد ملاحظة ورود النص في كثير من
حاشية جامع المدارك — صفحة 207 | السيد محسن الخرازي