فيتساقطان ، ولا مجال للتخير بعد كون مورد التخيير هو التباين لا العموم من وجه ، فحينئذ فإن قلنا بأن السلام من كلام الآدميين فلا يجوز وإن قلنا بعدمه فيجوز كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 419 ، س 9 : « والعمل على المشهور » .
أقول : وفيه أنه لم يثبت قيام الإجماع أو الشهرة مع اعتراف العلامة بعدم تعرض الأكثر ، ومع التسليم فكيف يكون العمل مع المشهور مع كونه محتمل المدرك المخدوش .
قوله في ج 1 ، ص 421 ، س 5 : « الجاهل بالحكم » .
أقول : أي الجاهل بالحكم جهلا مركبا سواء كان عن تقصير أو قصور ، وأما الجاهل البسيط بالحكم أو الموضوع فلا إشكال في وجوب التعلم على الأول ووجوب الرجوع إلى القواعد المقررة للشاك في الثاني ، وأما الناسي للحكم فهو كالجاهل بالحكم فإن قلنا بدخوله فهو أيضا داخل وإلا فلا . وأما السهو والنسيان والجهل المركب بالنسبة إلى الموضوع فهو داخل كما لا يخفى ثم إن الشاك الملتفت المستمسك بالبراءة العقلية والنقلية داخل في حديث « لا تعاد » بعد كشف الخلاف كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 421 ، س 7 : « لا يشمل الإخلال العمدي قطعا » .
أقول : لانصراف الدليل عن مثل العامد الذي له داع إلى الإعادة وهكذا المتردد في الصحة والفساد .
حاشية جامع المدارك — صفحة 205
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٥