تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فيتساقطان ، ولا مجال للتخير بعد كون مورد التخيير هو التباين لا العموم من وجه ، فحينئذ فإن قلنا بأن السلام من كلام الآدميين فلا يجوز وإن قلنا بعدمه فيجوز كما لا يخفى . قوله في ج 1 ، ص 419 ، س 9 : « والعمل على المشهور » . أقول : وفيه أنه لم يثبت قيام الإجماع أو الشهرة مع اعتراف العلامة بعدم تعرض الأكثر ، ومع التسليم فكيف يكون العمل مع المشهور مع كونه محتمل المدرك المخدوش . قوله في ج 1 ، ص 421 ، س 5 : « الجاهل بالحكم » . أقول : أي الجاهل بالحكم جهلا مركبا سواء كان عن تقصير أو قصور ، وأما الجاهل البسيط بالحكم أو الموضوع فلا إشكال في وجوب التعلم على الأول ووجوب الرجوع إلى القواعد المقررة للشاك في الثاني ، وأما الناسي للحكم فهو كالجاهل بالحكم فإن قلنا بدخوله فهو أيضا داخل وإلا فلا . وأما السهو والنسيان والجهل المركب بالنسبة إلى الموضوع فهو داخل كما لا يخفى ثم إن الشاك الملتفت المستمسك بالبراءة العقلية والنقلية داخل في حديث « لا تعاد » بعد كشف الخلاف كما لا يخفى . قوله في ج 1 ، ص 421 ، س 7 : « لا يشمل الإخلال العمدي قطعا » . أقول : لانصراف الدليل عن مثل العامد الذي له داع إلى الإعادة وهكذا المتردد في الصحة والفساد .
حاشية جامع المدارك — صفحة 205 | السيد محسن الخرازي