تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
قوله في ج 1 ، ص 418 ، س 4 : « وأما جواز رد السلام » . أقول : وفي قبال الأخبار المذكور ، خبر مصدق بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام قال : « لا تسلموا على اليهود ولا النصارى إلى أن قال ولا على المصلي ، وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام » ( الحديث ) . « 1 » وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال ترد عليه خفيا كما قال » . « 2 » وخبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السلام على المصلي فقال إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولاترفع صوتك . « 3 » وغير ذلك من الأخبار ولكنها محمولة على التقية بعد ذهاب جمهور العامة إلى حرمة رد السلام في أثناء الصلاة كما في نهاية التقرير فراجع . قوله في ج 1 ، ص 418 ، س 17 : « ولكنه يرد الإشكال » . أقول : ويمكن أن يقال إن النسبة بين قوله « ولا يقل وعليكم السلام » ( سواء قال المسلم وعليكم السلام أو السلام عليكم ) وبين قوله « نعم مثل ما قيل له » هو العموم والخصوص المطلق فإن الثاني فيما إذا قال المسلم وعليكم السلام دل على لزوم المماثلة ، فيخصص به موثقة سماعة ، ولكنه محل نظر ، لأن النسبة بينهما عموم من وجه لإطلاق كل واحد منهما من جهته ، ومعه يتعارضان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 16 ، الحديث 4 .