فراجع ، وفيه أنه يعارضه خبر سعيد الأعرج فإنه يدل على جواز الشرب في أثناء الصلاة بناء على عدم اختصاصه بالوتر بل بالنافلة ، كما سيأتي تقريبه .
قوله في ج 1 ، ص 415 ، س 21 : « احتمال مدخلية الخصوصيات » .
أقول : التي من جملتها كون الصلاة صلاة الوتر ، فلا يشمل غيرها كما ذهب إليه المشهور على ما حكي .
قوله في ج 1 ، ص 416 ، س 4 : « والشعر معقوص » .
أقول : وعن مجمع البحرين : هو جمع الشعر وجعله في وسط الرأس وشده .
قوله في ج 1 ، ص 416 ، س 4 : « استدل للقول بالحرمة » .
أقول : كما استدل أيضا بالإجماع المدعى في الخلاف ، ولكنه كما في المستمسك موهون بعدم ظهور الموافق .
قوله في ج 1 ، ص 416 ، س 6 : « أجيب بضعف السند » .
أقول : ربما يقال بأن في السند ، الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع ، ومعه فالخبر مصحح ، وفيه أنه لا يزيد على الصحيح فإذا كان الأصحاب أعرضوا عنه فلا مجال للعمل به .
قوله في ج 1 ، ص 416 ، س 9 : « إذا كان فاحشا » .
أقول : وقد عرفت تقييد الفاحش بالالتفات بكل البدن أو بالالتفات إلى الخلف ولو بالوجه .
حاشية جامع المدارك — صفحة 201
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠١