قوله في ج 1 ، ص 414 ، س 13 : « ويمكن أن يقال : » .
أقول : ولا يخفى عليك أن بعد مخدوشية الطائفة الثانية والثالثة من الأخبار بما في المتن ، بل الطائفة الأولى بما ذكرناه في التعليقة لا يبقى لحرمة القطع ، إلا الإجماع وهو العمدة لو لم يكن محتمل المدرك ، فالأحوط هو حرمة القطع ولكنه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الصلوات الواجبة وأما المندوبة فلايحرم قطعها ، هذا مضافا إلى ما عن السرائر وقواعد الشهيد من دعوى الإجماع على جواز قطع العبادة المندوبة عدى الحج المندوب .
قوله في ج 1 ، ص 414 ، س 17 : « لعدم الشك فيما يمكن » .
أقول : إذ العلم بتحقق الشيء المشكوك سببيته مع القطع بعدم تحقق غيره حاصل فلا مجال لاستصحاب عدم وجود المجوز كما لا أصل لإثبات عدم سببية الموجود .
قوله في ج 1 ، ص 415 ، س 4 : « لا حاجة إلى التمسك بهذه الوجوه » .
أقول : بل لا مجال للتمسك بهذه الوجوه فيما لو كان الشك من جهة طرو عنوان يشك في تجويزه للقطع ، إذ التمسك بالأصل والقاعدة الظاهرية فيما إذا لم يكن دليل ، ومع قيام الدليل على محللية التسليم واستفادة الحصر لا يبقى موضوع للأصول والقواعد الظاهرية .
قوله في ج 1 ، ص 415 ، س 5 : « في مورد الضرورة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مقتضى إطلاق مثل موثقة سماعة ، هو جواز القطع أيضا في الحوائج العرفية ، ولو لم تكن من الضرورات أو من الضرريات إذ لم
حاشية جامع المدارك — صفحة 199
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٩