يفصل في الكيس والمتاع أنه من الضرورات أو يوجب فقدانه ضررا أم لا ، هذا مضافا إلى أن الدليل هو الإجماع وهو لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو فيما إذا لم يكن حاجة عرفية كما حكي عن التذكرة وكشف الالتباس .
قوله في ج 1 ، ص 415 ، س 13 : « وادعى عليه الإجماع وتبعه أكثر » .
أقول : قال في نهاية التقرير : وليس في كلمات القدماء منهم خصوصا في كتبهم المعدة لنقل الفتاوى المأثورة ، تعرض لها أصلا ، ثم قال بعد دعوى الشيخ الإجماع في المسألة وكيف كان فدعويه الإجماع في المسألة مبتنية على ملاحظة فتاوى الفقهاء من المسلمين المتعرضين لها ، حيث إنها متطابقة على المنع في الفريضة ، كما عرفت من كلامه فلا يكون كاشفا عن وجود نص دال على كون ذلك مبطلا في الفريضة فلا يكون الأكل والشرب في قبال الفعل الكثير من المبطلات .
قوله في ج 1 ، ص 415 ، س 16 : « ولهذا صرحوا بعدم المانع » .
أقول : وصرحوا أيضا بجواز قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا كما عن المنتهى لم تفسد صلاته عندنا وعند الجمهور نفسه . وبالجملة فالملاك هو الفعل الكثير فإن صدق فهو ، وإلا فلايوجب البطلان . وأما دعوى أن مطلق الأكل والشرب مما ينافيها عند المتشرعةكما في نهاية التقرير ، غير ثابتة بل يدل على خلافه المحكي عن المنتهى ، فلاتغفل . واستدل في نهاية التقرير أيضا بما يدل على جواز الفصل بين الركعة الأخيرة والركعتين في صلاة الوتر يشرب الماء وغيره لأنه يدل على أنه لولا الفصل بالتسليم لكان عدم جواز الشرب مسلما مفروغ عنه ،
حاشية جامع المدارك — صفحة 200
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٠