قوله في ج 1 ، ص 412 ، س 23 : « المركبات الشرعية » .
أقول : كالغسل والوضوء والأذان والإقامة .
قوله في ج 1 ، ص 412 ، س 23 : « مع أنه لم يعهد هذا الإطلاق » .
أقول : وعليه يدل على الحرمة التكليفية سواء اجتمعت مع الوضعية كما في قواطع الصلاة أم لا كما في الغسل .
قوله في ج 1 ، ص 413 ، س 14 : « هو الموضوعية » .
أقول : وعليه فالقطع محرم لكونه موجبا للخروج عن الدين .
قوله في ج 1 ، ص 413 ، س 14 : « فلأن السرقة يحتاج » .
أقول : فإطلاق السرقة فيه دلالة ظاهرة على حرمة الإبطال للصلاة الشخصية إما بترك ما يعتبر وجوده أو بفعل ما يعتبر عدمه .
قوله في ج 1 ، ص 413 ، س 17 : « التوبيخ على إتيان المكلف » .
أقول : وعليه فالتوبيخ ليس على نفس الإتيان ، بل على عدم الإتيان بالواجب والوفاء به على ما هو عليه ، وليس هذا التوبيخ مستقرا إلا إذا لم يأت بالواجب في تمام الوقت فلا يشمل لمثل القطع والإتيان به في وقت آخر .
قوله في ج 1 ، ص 414 ، س 11 : « وإن لم تنحصر علة الجواز » .
أقول : لعدم المفهوم للشرطية المذكورة لأنها مسوقه لبيان تحقق الموضوع .
حاشية جامع المدارك — صفحة 198
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٨