قوله في ج 1 ، ص 411 ، س 8 : « والفعل الكثير الخارج عن الصلاة » .
أقول : ولا يخفى عليك ذكر التأمين من القواطع ، ولعله عند المحقق ليس منها كما نسب إليه القول بالكراهة في المعتبر ويمكن أن يقال أن النواهي في مقام الردع عما هو المتداول بين العامة ، فإن كان المتداول هو قول « امين » بعنوان أنه مستحب نفسي بعد الفراغ من الحمد في الصلاة فلايستفاد منها أزيد من الحرمة التشريعية ، وإن كان المتداول عندهم هو القول بعنوان الجزئية الاستحبابية فاللازم حصول الزيادة العمدية فيحكم بالبطلان من هذه الجهة ، وإن لم يكن بعنوان الجزئية فاللازم هو الحرمة التشريعية ، ولا يضر بالصلاة إلا أن يقال إنه قول محرم ومصداق للفعل الماحي للصلاة ، ( كما في صلاة المحقق اليزدي ) ولكنه كما ترى إذ لم يكن كل فعل محرم ماح للصلاة ، ولذا لم يبطل الصلاة بالنظر إلى الأجنبي . وبقية الكلام في محله .
قوله في ج 1 ، ص 411 ، س 8 : « قد ادعي عليه الإجماع » .
أقول : وفي نهاية التقرير : ويمكن أن يستكشف من قيام الشهرة المحققة على قاطعية الفعل الكثير ، ثبوت نص دال بمنطوقه على قاطعية هذا العنوان ، فلابد من الرجوع إلى العرف في تشخيص موضوع الكثرة . ويمكن تقييده بما إذا فعل ذلك عمدا كما هو المشهور ، ولكن يستفاد من كلمات كثير من المتأخرين أن المستند في ذلك ليس ثبوت نص دال بمنطوقه على قاطعية هذا العنوان بل المناط هو محو صورة الصلاة ، ولكن لا يخفى أنه بناء عليه لا يكون وجه للتعبير عن الفعل الماحي لصورة الصلاة بالفعل الكثير كما أنه لا يكون وجه للتفصيل بين صورتي السهو والعمد إلى أن قال : إن استكشاف النص في المسألة من الفتاوى مشكل لأنه لم يكن
حاشية جامع المدارك — صفحة 195
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٥