تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
اليسار ، فقد ورد صحة صلاة الناسي والجاهل بالقبلة ، وهو يدل على صحتها فيما إذا كان الالتفات المذكور في الأكوان بطريق أولى كما لا يخفى راجع ص 267 . قوله في ج 1 ، ص 407 ، س 9 : « منها صحيحة محمد بن مسلم » . أقول : ومنها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام « قال إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة » « 1 » . ومنها صحيحة الفضيل بن يسار في حديث « وابنِ على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلاشيء عليك الحديث » . « 2 » قوله في ج 1 ، ص 407 ، س 23 : « فاللفظ المهمل خارج » . أقول : إذ لا يصدق عليه الكلام ولو لغة وعرفا . قوله في ج 1 ، ص 408 ، س 1 : « دعوى الانصراف » . أقول : أي الانصراف العرفي ، وإن قيل بأن الكلام في أصل اللغة يطلق على كل حرف من حروف المعجم كان أو من حروف المعنى أو على المركب من حرفين فصاعدا ، كما عن نجم الأئمة ويكون أشهر بين أهل اللغة . قوله في ج 1 ، ص 408 ، س 7 : « مع ذلك لا مناص » . أقول : وفيه نظر ، إذ لا يكشف الإجماع عن شيء بعد احتمال المذكور ، هذا مضافا إلى ما في نهاية التقرير ؛ من أن الإجماع مجرد ادعاء بلا بينة وبرهان بل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 9 .