بطلان الصلاة بالاستدبار سهوا إلى الشهرة ، والمحكي عن ظاهر كثير من القدماء والمتأخرين التعميم .
قوله في ج 1 ، ص 405 ، س 9 : « إذا كان الالتفات لاعن عمد » .
أقول : وكان الانحراف خارجا عما بين المشرق والمغرب إذ قد مر حكم ما لميخرج الالتفات عنهما ولم يكن عن عمد .
قوله في ج 1 ، ص 405 ، س 11 : « دون خصوص المؤاخذة » .
أقول : كما عن الشيخ الأعظم قدس سره حيث ذهب إلى ظهور حديث الرفع في رفع المؤاخذة .
قوله في ج 1 ، ص 406 ، س 2 : « نعم يشكل التمسك » .
أقول : وفي المستمسك : وأما حديث الرفع فلايصلح لإثبات صحة المأتي به ، انتهى ، وهذا الإشكال ليس بوارد إذ لا تحتاج في أداء الواجب إلى إثبات الصحة وإنما يكفيه إثبات عدم عروض المبطل في المأتي الواجب .
قوله في ج 1 ، ص 406 ، س 7 : « بناء على شموله لصورة الالتفات » .
أقول : وقد مر ص 404 عدم الإطلاق لما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة ، والقدر المتيقن منه غير ما نحن فيه وهو صورة وقوع الصلاة إلى القبلة مع الالتفات منها بمقدار لم يخرج عما بين المشرق والمغرب وعليه فلامعارضة كما لا يخفى هذا مضافا إلى أن المعارضة المذكورة مبتنية على انقلاب النسبة الموقوف على تقديم حديث الرفع في التخصيص ، على ما دل على أن ما بين المشرق
و
حاشية جامع المدارك — صفحة 189
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٩