المغرب قبلة ، مع احتمال العكس ، وتقديم ما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة على حديث الرفع في التخصيص ، فيقع المعارضة بين حديث الرفع وبين الأخبار المذكورة ومع عدم ترجيح أحد التخصيص تقع المعارضة بين الأخبار المذكورة وبين حديث الرفع وما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة ، لأن تخصيص الأخبار المذكورة بهما معا يوجب حمله على الفرد النادر كما لا يخفى . وحيث كان التعارض بينهما تعارض المطلق والمقيد لا تعارض المتباينين فالمرجع هو الأصل وهو البراءة وهو موافق لما ذهب إليه المشهور على المحكي فلا يكون الالتفات بالوجه السهوي موجبا للبطلان ، كما نسب إلى المشهور فلاتغفل .
قوله في ج 1 ، ص 406 ، س 13 : « قاطعية الانحراف » .
أقول : أي الالتفات في الأكوان الصلاتى .
قوله في ج 1 ، ص 406 ، س 13 : « ووجهه الدخول فيما عدا الخمسة » .
أقول : فإن القبلة في الأفعال داخلة في الخمسة وأما القبلة فيالأكوان فهي داخلة فيما عدا الخمسة .
قوله في ج 1 ، ص 407 ، س 7 : « ولكن مع ذلك الإشكال » .
أقول : وقد عرفت الجواب عن الإشكال المذكور آنفا فراجع ، وعليه فما نسب إلى المشهور من عدم بطلان الصلاة بالالتفات السهوي ولو كان خارجا عما كان بين المشرق والمغرب لا بأس به ، وإن كان الأحوط هو الإتمام والإعادة هذا إذا كان الالتفات في خصوص الأكوان دون الأفعال وإلا فبطلانه واضح بعد كونه داخلا في المستثنى في حديث « لا تعاد » ، نعم إذا كان الالتفات في الأفعال بين اليمين
و
حاشية جامع المدارك — صفحة 190
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٠