الخاص ، مثل إن كان زيد عالما فأكرمه وإن كان زيد عالما عادلا فأكرمه وإن كان بينهما عموم من وجه يؤخذ بإطلاق كل واحد منهما مثل إن كان زيد عالما فأكرمه ، وإن كان زيد عادلا فأكرمه . راجع المتسمسك .
قوله في ج 1 ، ص 405 ، س 5 : « وينبغي لمن يفعل ذلك » .
أقول : والظاهر أنه من تتمة الرواية على المحكي من الخصال .
قوله في ج 1 ، ص 405 ، س 6 : « إن كان الالتفات عن عمد » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الالتفات العمدي المبطل بعد حمل مطلق المقيدات على مقيدها هو الالتفات بكل البدن إلى اليمين واليسار أو إلى الخلف أو الالتفات إلى الخلف ولو بالوجه إلى حيث يرى ما خلفه ، وأما إذا لم يكن بكل البدن ولميكن إلى خلفه فلايضر عمدا فضلا عن السهو ، وإن كان فاحشا ، ومما ذكر يظهر ما في إطلاق العبارة حيث قال : « وإن كان الالتفات عن عمد فمقتضى الأخبار البطلان » .
قوله في ج 1 ، ص 405 ، س 6 : « فمقتضى الأخبار البطلان » .
أقول : أي الأخبار المذكورة .
قوله في ج 1 ، ص 405 ، س 9 : « ونسب إلى المشهور » .
أقول : قال المحقق اليزدي : « والمحكي عن البيان نسبة عدم بطلان الصلاة بالاستدبار سهوا ، إلى ظاهر أكثر الأصحاب ، والمحكي عن الدروس نسبة عدم
حاشية جامع المدارك — صفحة 188
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٨