تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
فالأقوى هو الفساد وإطلاق التكفير يكفي في ممنوعيته على أي وجه كان ، نعم لو كان لغرض آخر ، كالحك ونحوه فلا بأس به للانصراف إلى ما علم من غرض التعظيم ، وأما حرمة التكفير في حد نفسه فغير ثابتة وإن كان من جهة استلزامه لقطع الصلاة محرما . قوله في ج 1 ، ص 404 ، س 11 : « من جهة غلبة الابتلاء » . أقول : فلايدل على أن المنع يكون وضعيا . قوله في ج 1 ، ص 404 ، س 19 : « فلقائل أن يقول » . أقول : أي فبعد عدم شمول الدليل المذكور لما نحن فيه يمكن أن نأخذ للبطلان بإطلاق الأخبار . قوله في ج 1 ، ص 404 ، س 20 : « نأخذ بإطلاق الأخبار » . أقول : ولا يخفى أن إطلاق الفاحش يقيد بالالتفات بالكل أي بكل البدن وبالالتفات بالخلف ، كما دل عليه صحيحة علي بن جعفر ، « 1 » لما هو المقرر في الجمع العرفي بين القضايا الشرطية ، حيث إن المقيد الأول أعم مطلقا من كل من الأخيرين فيتعين حمله عليهما ، ولأجل أن بين الأخيرين عموما من وجه يتعين الأخذ بإطلاق كل واحد منهما والقول بقادحية الالتفات بالكل مطلقا ولو كان إلى اليمين أو اليسار ، وقادحية الالتفات إلى الخلف مطلقا ، ولو كان بوجهه لابكله على ما هو المقرر في الجمع العرفي بين القضايا الشرطية التي يتحد جزائها ويتعدد شرطها ، من أنه إذا كان بين الشرطين عموم مطلق يحمل العام على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 4 .