على النهي عن الالتفات للإمام ، وخبر أبي يعفور « 1 » الذي يدل على لزوم الاستقبال للإمام ، ولعله لذلك ذهب الشيخ على ما حكي إلى لزوم مراعاة الاستقبال في الإمام والمنفرد ، ولكن المنسوب إلى المشهور هو جواز الإيماء بصفحة الوجه عن اليمين ، هذا كله مع ورود روايات تدل على أن التسليمين في المأموم فيما إذا كان في شماله ويمينه غيره من المأمومين ، وإلا فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة عن يمينه ، وكيف كان فلامانع من الالتفات إلى اليمين والشمال بالنسبة إلى المأموم .
قوله في ج 1 ، ص 401 ، س 13 : « حمل الأولى منها » .
أقول : أي الطائفة الأولى .
قوله في ج 1 ، ص 401 ، س 13 : « والثانية » .
أقول : أي الطائفة الثانية .
قوله في ج 1 ، ص 402 ، س 2 : « نعم بعض الأخبار » .
أقول : ولعله ما دل على أن من وجد في بطنه أذى أو غمزا وهو في صلاته ، ينصرف ويخرج لقضاء حاجته بين الصلاة اختيارا ، كرواية فضيل ورواية أبي سعيد القماط الدالتين على عدم مبطلية الفصل الطويل والفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة والانحراف عن القبلة كما صرح بذلك في صلاة الحاج الشيخ قدس سره ، وصرح به السيد البروجردي قدس سره في نهاية التقرير ، حيث قال : فيبعد أن تكون الروايتان مستندتين لفتوى الأصحاب القائلين بلزوم البناء بعد التوضي لأن مورد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 2 ، الحديث 11 .