قوله في ج 1 ، ص 394 ، س 9 : « الأخبار المستفيضة » .
أقول : كموثق غالب بن عثمان عنه عليه السلام « عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال تمت صلاته وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم » . « 1 »
قوله في ج 1 ، ص 394 ، س 13 : « ويؤيد ما ورد » .
أقول : وأيضا يؤيده ، بل يشهد له ما رواه في الكافي عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام « كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الصلاة وإن قلت السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين فقد انصرفت » . « 2 » وهو ظاهر في بقاء الصلاة ما لم يأت بالسلام فالسلام هو المخرج وما به الانصراف ، ويؤيده أيضا أخبار أخرى الواردة لحكم نسيان السلام راجع الباب الثالث من أبواب التسليم .
قوله في ج 1 ، ص 395 ، س 7 : « لا يوجب رفع اليد » .
أقول : ولا يخفى أن مقتضى الجمع بينه وبين ما دل على محقق الانصراف الشرعي هو رفع اليد عن المعنى الحقيقي ، كما لا يخفى فمن هذه الجهة يمكن رفع المعارضة بين الأخبار ولكن تبقى ساير الجهات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث الأول .