قوله في ج 1 ، ص 393 ، س 8 : « واستدل للوجوب بالأخبار الكثيرة » .
أقول : ومنها موثقة أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخِر الصلاة التسليم » « 1 » ومنها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام « في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد فقال يسلم مَن خلفه ويمضي في حاجته إن أحب » . « 2 » ومنها موثقة عمار قال « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم ما هو قال هو إذن » . « 3 » ومنها حسنة فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام « قال إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ، ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء المخلوقين في الكلام أولًا بالتسليم « 4 » » وغير ذلك من الأخبار .
قوله في ج 1 ، ص 393 ، س 11 : « لا مجال للخدشة من جهة السند » .
أقول : وعن المنتهى ؛ أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول ، ونقله الخاص والعام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب الأول ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب الأول ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب الأول ، الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب الأول ، الحديث 11 .