تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
قوله في ج 1 ، ص 393 ، س 13 : « لظهور هذا التركيب فيه » . أقول : قال المحقق اليزدي : إما من جهة أن المصدر المضاف يفيد العموم ، فيكون جميع أفراد التحليل مصاديق التسليم ، وإما من جهة أن التسليم حيث وقع خبرا فلا يصح أن يكون أخص ، فلابد أن يكون مساويا أو أعم ، وإما من جهة أن الظاهر أن التحليل خبر مقدم لأنه عارض للتسليم لا أن التسليم عارض للتحليل ، فيناسب كون التسليم مبتدءً موخراً ، وتقديم الخبر يفيد الحصر في المبتدء ، وعلى أي حال ظهور العبارة في حصر التحليل في التسليم كظهور العبارة السابقة عليها ، في حصر التحريم في التكبير ، واضح غير قابل للمناقشة . قوله في ج 1 ، ص 394 ، س 2 : « يكفي » . أقول : أي يكفي في إثبات وجوب السلام . قوله في ج 1 ، ص 394 ، س 8 : « من الأخبار الدالة على تمامية الصلاة » . أقول : كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام « عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال عليه السلام يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام » . « 1 » ولكن المحكي عن الفقيه وموضع من التهذيب يسلم وينصرف ، هذا مضافا إلى تداول استعمال التشهد فيما يعم التسليم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 64 ، الحديث 2 .