قوله في ج 1 ، ص 391 ، س 17 : « توجه الإشكال » .
أقول : وسيأتي في ص 394 معنى الانصراف .
قوله في ج 1 ، ص 391 ، س 23 : « ومع عدم الترجيح ، المرجع الأصل » .
أقول : أي المرجع الأصل في اعتبار زيادة وحده لا شريك له في الشهادة الأولى ، وفي لزوم التعبير عن الشهادة الثانية بأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وإن كان الاجتزاء بهما مسلما .
قوله في ج 1 ، ص 392 ، س 6 : « لا مانع من الأخذ بإطلاقها » .
أقول : ومع كونها مطلقة فلاتتعين الصيغة المذكورة .
قوله في ج 1 ، ص 393 ، س 1 : « ويدل عليه رواية مسعدة بن صدقة » .
أقول : مضافا إلى قاعدة « لا تعاد » فإنه تشمل صورة القصور بخلاف صورة التقصير ، والعاجز قاصر .
قوله في ج 1 ، ص 393 ، س 6 : « فالكلام فيه هو الكلام » .
أقول : أي من جهة الاجتزاء به وعدم وجوب القضاء ، أو عدم الاجتزاء ووجوب القضاء .
قوله في ج 1 ، ص 393 ، س 6 : « وقد سبق » .
أقول : في ص 337 .
حاشية جامع المدارك — صفحة 175
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٧٥