قوله في ج 1 ، ص 396 ، س 13 : « ولكن مخالفة الأعاظم مشكلة » .
أقول : أي فالعمدة هي الإجماع والضرورة ، وقال في نهاية التقرير بعد الإشارة إلى الأبواب المتفرقة ، لا يبقى للناظر فيها الارتياب في كون التسليم في آخر الصلاة أمرا مفروغا عنه بين الإمامية في مقام العمل ومن المعلوم أن هذا النحو من الاستمرار أي استمرار المسلمين في مقام العمل يكشف عن مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ، وبالجملة فاستقرار عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين بعده مما لا يكاد يمكن انكاره .
قوله في ج 1 ، ص 397 ، س 14 : « الحديث » .
أقول : وفي آخره السلام عليكم .
قوله في ج 1 ، ص 397 ، س 16 : « لا يخفى عدم الإطلاق في الأدلة » .
أقول : وفيه أن مثل الحديث 8 من الباب 2 من أبواب التسليم ، مطلق من جهة ضميمة رحمة الله وبركاته ، حيث كان في مقام البيان واكتفى بالسلام عليكم ، وهكذا موثق يونس بن يعقوب ( الحديث 5 من الباب 3 من أبواب التسليم ) وموثقة بن أبي يعفور ( الحديث 11 من الباب 2 من أبواب التسليم ) ولا ينافي الإطلاق المذكور في هذه الروايات ما حكي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح المعراج ، أو ما حكي من فعل موسى بن جعفر عليهماالسلام ، لأنه عمل مجمل كما في المستمسك . ولا ريب في إمكان الإطلاق من جهته دون جهة أخرى فيؤخذ بما فيه ، صح الإطلاق وإن كان الأحوط هو الضميمة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 180
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٠