قوله في ج 1 ، ص 395 ، س 9 : « وأجيب عن الاستدلال » .
أقول : هذا الجواب عمن ذهب إلى وجوب التسليم وعليه فهو عطف على قوله في الصفحة السابقة ، وأجيب عن الصحيحة الأولى بأن إلى أن قال وعن الثانية إلى آخر ما قال .
قوله في ج 1 ، ص 396 ، س 3 : « ختم الصلاة بالتسليم » .
أقول : كمصحح علي بن أسباط : « ويفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم » . « 1 »
قوله في ج 1 ، ص 396 ، س 4 : « وآخر الصلاة التسليم » .
أقول : كما في موثقة أبي بصير ( الحديث 4 من باب الأول من أبواب التسليم ) ، وهكذا ما دل على الفراغ من الصلاة يحصل بقول السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين . « 2 »
قوله في ج 1 ، ص 396 ، س 11 : « من الترجيح والتخيير » .
أقول : كما يظهر من المستمسك حيث قال : « بعد عدم كون الحمل على الاستحباب عرفيا فيتعين الرجوع إلى الترجيح وهو مع نصوص التحليل لمخالفتها للعامة » إلى آخر ما قال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 1 .