عليه الإجماع في كلام جماعةمع أنه لا تثبت الجزئية للصلاة فإذا العمدة في المقام الإجماع المحكي عن الغنية إلخ .
قوله في ج 1 ، ص 390 ، س 13 : « فما وجه تعرض الإمام للكيفية » .
أقول : وفيه : أنه يمكن أن يكون من باب التفضل .
قوله في ج 1 ، ص 390 ، س 13 : « نظير هذا السؤال » .
أقول : وفي كونه نظيرا تأمل ، بعد وجود السؤال عن الكيفية في الذيل .
قوله في ج 1 ، ص 390 ، س 19 : « فيحمل الشهادتان على المعهودة » .
أقول : مراده أن من ذهب إلى لزوم مراعاة الصورة الثانية ، حمل الشهادتين على المعهودة من الصورةالثانية التي تدل عليها صحيحة محمد بن مسلم .
قوله في ج 1 ، ص 391 ، س 12 : « إن هذه الرواية يشكل العمل بها » .
أقول : ولا يخفى عليك أن المشار إليه بقوله هذه ، هي رواية إسحاق بن عمار ، فان فيه لم تتكرر الشهادة ، وليس المشار إليه بقوله هذه هي رواية الحسن بن الجهم ، فان الشهادة فيها مكررة ، كما لا يخفى . وعليه فقوله « وقد يقال » شروع في إشكال الرواية الأخيرة فلاتغفل ، ولكن المحكي عن بعض نسخة ، سقوط كلمة أشهد الثانية في رواية الحسن بن الجهم ، وعليه فرواية الحسن بن الجهم أيضا تشتمل على ما يشكل الالتزام به . ولكن يمكن الجواب عنه كما في المتن بعدم المانع من الأخذ به بعد عدم تحقق الإجماع .
حاشية جامع المدارك — صفحة 174
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٧٤