المروي في أبواب أفعال الصلاة « 1 » ، هو كفاية بسم الله وبالله لا اله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله عن التشهد ، فإنه لم يذكر فيه بعد ما ذكر الا الصلاة والسلام ، ولكنه لا يقاوم ما دل على لزوم الشهادتين ، مع أن الظهور المذكور ظهور سكوتي .
قوله في ج 1 ، ص 389 ، س 8 : « توهن دلالتها على المطلوب » .
أقول : قال المحقق اليزدي قدس سره : « وعلى فرض التعدد تحمل الأولى على نفي الكمال بقرينة الثانية » .
قوله في ج 1 ، ص 389 ، س 11 : « ومن طرق الخاصة أخبار » .
أقول : قال في نهاية التقرير : ومنها موثقة عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال « التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته » « 2 » واشتمالها على ما قام الدليل على عدم وجوبه لا يضر بالاستدلال بها على الوجوب بالنسبة إلى ما لم يقم الدليل على عدم وجوبه ، فافهم . وكيف كان فلا إشكال في كفاية الكيفية المذكورة .
قوله في ج 1 ، ص 389 ، س 12 : « منها ما عن أبان بن تغلب » .
أقول : وفي المستمسك : وأما ما تضمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره فالاستدلال به على الوجوب لا يتم بناء على استحبابه ، كما هو المشهور المدعى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهد ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهد ، الباب 3 ، الحديث الأول .