تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
المفروض هو إمكانه بما حكي فيجب عليها السجدة في العزائم ، ولو لم تكن طاهرة ، وأما في غير العزائم فهي منهي عن القراءة والسجدة وحيث كانت قراءة غير العزائم مكروهة ، فالنهي هو تنزيهي . قوله في ج 1 ، ص 387 ، س 1 : « من هنا يظهر أيضا » . أقول : إذ لو كان التكبير بعد رفع الرأس واجبا لأشير إليه مع كونه في مقام البيان مع أنه لم يشر إليه ، هذا مضافا إلى موثق عمار « أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع قال عليه السلام : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود » فإنه صريح في نفي لزوم التكبير ، كما لا يخفى . قوله في ج 1 ، ص 387 ، س 14 : « الظاهر عدم الخلاف » . أقول : وفي صلاة المحقق اليزدي قدس سره : والتشهد واجب بإجماع العلماء كافة . قوله في ج 1 ، ص 387 ، س 15 : « يشهد له جملة من الأخبار » . أقول : هذا مضافا إلى ما في نهاية التقرير : من استمرار عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام . قوله في ج 1 ، ص 388 ، س 1 : « ورد علمها إلى أهله » . أقول : وفي المستمسك لكنها إن دلت على خروج التشهد فقد دلت على الخروج بغير التسليم ، فيعارضها ما دل على تعين الخروج به لكنها ليست دالة إلا على عدم قدح الحدث في الفرض بقرينة الأمر فيها بالتشهد فتعاضد ما دل على وجوبه والتعليل بأنه سنة لا ينافي الوجوب كما يشير إليه تطبيق السنة عليه وعلى القراءة في