تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
قوله في ج 1 ، ص 386 ، س 1 : « الدليل » . أقول : أي دليل اعتبار عدم علو موضع الجبهةعن موضع البدن ، والقول بأن الأدلة الدالة على اعتبار ذلك منصرفة إلى السجدة الصلاتية غير مسموع ، فتأمل . وهكذا الأمر في دليل اعتبار وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . ومما ذكر يظهر أيضا الكلام في وضع سائر المساجد فالأمر يدور بين مراعاة جميع ما يعتبر في السجدة عدى ما خرج ، كالطهارة عن الحدث بقسميه بمنع الانصراف وعدم مراعاتها بالانصراف ، والتفكيك والتفرقة بين الأمور المذكورة لاوجه له ، فالأحوط هو مراعاتها جميعا ، وإن كان الأقوى ، هو عدم اللزوم كما يؤيده حكاية الإجماع على عدم لزوم مراعاة الاستقبال . وأما ما قيل من انصراف إطلاق الأدلة في المقام إلى خصوصية الكيفية المعتبرة في سجود الصلاة كما يقال ذلك في شرائط النوافل ، فلا دليل له ، ثم لا يخفى عليك أن الأمر أظهر فيما لا دليل عليه إلا الإجماع لأنه دليل لبي يقتصر فيه على مورده ، ولعل من ذلك إباحة المكان . ثم يظهر من حاشية الإمام الخميني قدس سره لزوم مراعاة ما يصح السجود ولعل وجهه هو ما رواه الصدوق في العلل في بيان علة السجدة على ما يصح السجود عليه كما في ص 299 ، ومقتضى تعميم التعليل هو سرايته إلى ساير أقسام السجود فراجع وتأمل . قوله في ج 1 ، ص 386 ، س 11 : « ويشكل الجمع بينهما وبينها » . أقول : ويمكن الجمع بما عن المنتقى من حملهما على غير العزائم لعمومهما واختصاص ما سبق بالعزائم وحمل على التقية بعد عدم إمكان الجمع بينهما و