قوله في ج 1 ، ص 384 ، س 16 : « فمن جهة ما فيه من الصلاة » .
أقول : ومن جهة التفصيل فيه بين المأموم السامع وغيره لميقل به أحد ، ومن جهة عمومه للعزيمة وغيرها ، فيعارض بما سبق مما دل بإطلاقه على وجوبه على السامع في العزيمة بالعموم من وجه ، والترجيح للأخير للشهرة وموافقته لإجماع السرائر ، وأجاب في المستمسك عن الأول بأن اشتمال الخبر على ما ذكر مما لا نقول به غير قادح في حجيته في غيره ، وعن الثاني بأن المعارضة وإن كانت بالعموم من وجه إلا أن المرجع في مورد المعارضة أصالة البراءة لا المرجحات كما حرر في محله .
قوله في ج 1 ، ص 384 ، س 20 : « فلا بأس بالجمع بين الصحيحة » .
أقول : استشكل في المستمسك بأن الصحيح لا يشمل غير المصلي لما في ذيله من قوله « فأما أن يكون إلخ » فإنه إما ظاهر في كونه بيانا للمأتي من المستثنى منه بعد الاستثناء فيختص بالمصلي أو صالح للقرينية على ذلك فلا يبقى للصدر إطلاق يشمل غيره وحينئذ لا مجال لرفع اليد عن إطلاق ما دل على وجوب السجود للسامع بالإضافة إلى غير المصلي ولم يثبت عدم الفصل بين المصلي وغيره كي يتعدى من أحدهما إلى الآخر انتهى ، وفيه منع عدم الإطلاق بعد كون السؤال مطلقا وكان الإمام في مقام الجواب عنه ، والذيل بعد كونه معطوفا بكملة « أو » لا يوجب تقييد الصدر بعد كونه مطلقا كما لا يخفى ولكن الأحوط هو عدم ترك السجدة عند السماع .
حاشية جامع المدارك — صفحة 168
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦٨