قوله في ج 1 ، ص 385 ، س 15 : « فيمكن أن يستدل له بخبر أبي بصير » .
أقول : ويمكن أن يستدل بما روي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « العزائم ألم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض انتهى » « 1 » وهو أعم من السامع ولكنه مرسل اللهم إلا أن يقال إن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب واتفاقهم ، ويمكن أيضا أن يستدل بصدر صحيحة محمد بن مسلم المروية عن مستطرفات السرائر قال سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسي فيركع ويسجد سجدتين ثم يذكر بعد قال يسجد إذا كانت من العزائم والعزائم أربع ألم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ بأسم ربك الحديث . « 2 » فإن مقتضى مفهوم قوله « إذا كانت من العزائم » هو عدم لزوم السجدة بعد التذكر لقرائة غير العزائم ولكن مورده القاري لاالسامع هذا مضافا إلى أن عدم لزوم السجدة أعم من الاستحباب كما أن قوله أنت بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لمتسجد لا يدل على الاستحباب ، اللهم إلا أن يكون المقصود من الاستدلال هو نفي الوجوب ، وأما استحبابها فيمكن الاستشهاد بالمرسل المذكور أو النبوي المذكور في الذكرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أقرأني رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم خمس عشرة سجدة منها ثلاث عشرة في المفصل وسجدتان في الحج .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 44 ، الحديث 2 .