قوله في ج 1 ، ص 380 ، س 14 : « ليس هو الإقعاء على القدمين » .
أقول : لأنه الجلوس على الأليين عندهم .
قوله في ج 1 ، ص 380 ، س 16 : « مما لا ينطبق » .
أقول : إذ لاتأذي فيما نسب إلى أهل اللغة من الجلوس على الأليين .
قوله في ج 1 ، ص 381 ، س 8 : « فوجه التأمل فيه » .
أقول : ولا يخفى عليك ، أن تفسير أهل اللغة لا يساعد التأمل المذكور لأنهم فسروه بوضع أليتيه وإلصاقهما على الأرض ونصب الساقين وتساندهما إلى الظهر أو نصب الساقين مع وضع اليدين على الأرض ، كما حكي عن الصحاح وتاج العروس والقاموس والأزهري وأبو عبيدة معمر بن المثنى وغيرهم وفي محكي لسان العرب : « وأما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض ، كما يقعي الكلب انتهى » ، وعليه فالإقعاء بتفسير الفقهاء له نسبة إلى القدمين وأما بملاحظة تفسير أهل اللغة فلانسبة له إلى القدمين ، كما لا يخفى لأنه حينئذ الجلوس على الأليتين فالقرينة الأولى صحيحة وأيضا مع احتمال كون العبارة ولا تقع على قدميك ( بفتح التاء من الوقوع ) أيضا لا يساعد مع ما ذهب إليه أهل اللغة لأنه الوقوع على الأليتين لا على القدمين فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 381 ، س 17 : « في صحيح زرارة » .
أقول : راجع الوسائل الحديث 3 من الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 163
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦٣