قوله في ج 1 ، ص 383 ، س 1 : « بقصد الاحتياط لم يستلزم الزيادة » .
أقول : وفيه أن مقتضى خبر زرارة في باب قراءة العزائم هو استلزام الزيادة ولو لم يكن بقصد السجدة الصلاتية ، عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام « قال : لاتقرء في المكتوبة بشيء من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة » انتهى ، مع أن السجدة للعزائم ليست من السجدة الصلاتية ولا تكون ماحية لصورة الصلاة فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 383 ، س 5 : « وحم تنزيل » .
أقول : وقد ورد في بعض الروايات عن أئمتنا عليهم السلام أن السجدة ، عند قوله تعالى : إن كنتم إياه تعبدون ( الوسائل ، ج 4 ، ر 881 ) .
قوله في ج 1 ، ص 383 ، س 6 : « الأعراف » .
أقول : ( آية ، 206 ) .
قوله في ج 1 ، ص 383 ، س 6 : « الرعد » .
أقول : ( آية ، 15 ) .
قوله في ج 1 ، ص 383 ، س 6 : « النحل » .
أقول : ( آية ، 51 )
قوله في ج 1 ، ص 383 ، س 6 : « بني إسرائيل » .
أقول : ( آية ، 109 وقد يعبر عنه بسورة الإسراء )
حاشية جامع المدارك — صفحة 166
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦٦