قوله في ج 1 ، ص 378 ، س 1 : « وقد عمل المشهور » .
أقول : حكي عن الشيخ والعلامة العمل به وقد يستدل له ، كما في المستمسك ، ببعض المطلقات المشرعة للتكبير وعدم حمله على المقيد لكونه من المندوبات ، كصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين قال أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وتكبر وتركع « 1 » وج 1 ، باب 51 من تلك الأبواب وقال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام : « إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد » « 2 » هذا ولكنه محل منع لأن هذه الروايات في مقام بيان حكم آخر من جواز الاكتفاء بالتسبيحات مكان القراءة في الركعتين الأخيرتين أو في مقام استحباب رفع اليد حين التكبير فلا إطلاق لها كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 378 ، س 6 : « سجوده مساويا أو أخفض » .
أقول : أي مع موضع موقفه .
قوله في ج 1 ، ص 378 ، س 21 : « وهو عمدة ما استدل به » .
أقول : وفي المستمسك : « تمكن المناقشة في أدلة الوجوب بمنع الإجماع وبأن الأمر بالاستواء جالسا في الموثق وارد مورد توهم عدم المشروعية » انتهى ؛ وفيه منع واضح إذ لاوجه للتوهم المذكور بعد كون المسألة خلافية بين العامة أيضا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 42 ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 2 ، الحديث 1 .