تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
اختلافية خصوصا بعد حكايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى استوى قاعدا ثم قام إلى أن قال : وقد ذهب جميع من الصحابة على ما حكي عنهم في كتاب الخلاف إلى الاستحباب إلى أن قال : وكيف كان فالمسألة كانت موردا لاختلاف المسلمين إلى أن قال : ويؤيد الاستحباب أنه لو كانت جلسة الاستراحة واجبة لكان اللازم أن يكون وجوبها ضروريا لعموم الابتلاء بها . قوله في ج 1 ، ص 379 ، س 17 : « يدل عليه صحيحة أبي بكر الحضرمي » . أقول : وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام « . . . فإذا نهضت فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، فإن عليا عليه السلام هكذا كان يفعل » . « 1 » قوله في ج 1 ، ص 380 ، س 9 : « صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام » . أقول : وكمصحح ابن أبي عمير عن عمر وبن جميع قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة الحديث « 2 » وكمروي في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 6 ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 6 ، الحديث 7 .