قوله في ج 1 ، ص 381 ، س 21 : « لا يبعد الكراهة » .
أقول : وفيه ما لا يخفى ، نعم يمكن القول بكراهة القعود على القدمين سواء كان مع وضع الأليتين على الأرض أو بدونه ، لإطلاق صحيحة زرارة وإياك والقعود على قدميك « 1 » فتأمل بل لعل إطلاقه يشمل ما ذهب إليه الفقهاء لأنه الجلوس على القدمين أيضا ، وعليه فالمكروه ثلاثة : الأول ؛ وضع الأليتين على العقبين معتمدا على صدر القدمين لصدق القعود على القدمين ولو بصدرهما والثاني ؛ إلصاق الألية بالأرض ونصب الساقين والفخدين لأن القدمين حينئذ ، أيضا على الأرض ولكن صدق القعود على القدمين محل تأمل بل يصدق الجلوس على الأليتين حينئذ والثالث ؛ هو الجلوس على القدمين من دون إلصاق الأليتين بالأرض كالجلسة عند قضاء الحاجة ، ولكن صحيح زرارة مختصة بحال التشهد فلا يشمل غير حال التشهد فلاتغفل .
قوله في ج 1 ، ص 382 ، س 13 : « ولم يعلم استناد المشهور » .
أقول : أي وأما مع الإرسال كما هو كذلك فلايصلح للاستدلال مع عدم العلم باستناد المشهور في السجدة على الذقن بهذه الرواية بل الظاهر عدم العمل بها حيث ذهبوا إلى تقديم الجبينين .
قوله في ج 1 ، ص 382 ، س 20 : « ولا يخفى ما فيه » .
أقول : إذ حمل السجدة على الحاجب على السجدة على الجبينين كما ترى ، وعليه فالرواية بمضمونها غير معمول بها ، فلا يبقى في المسألة إلا الإجماع والشهرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب الأول ، الحديث 3 .