تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
قوله في ج 1 ، ص 376 ، س 20 : « ويدل عليه في الجملة » . أقول : وفي دلالة الأخبار على الطمأنينة والسكونة حال الذكر تأمل ، لقوة احتمال دلالتها على الطمأنينة بمعنى عدم رفع الرأس عن السجدة قبل إتمام الذكر ، وقد مر الإشارة إليه وهكذا الأمر في دلالة خبر موسى الهمداني وصحيحة علي بن يقطين مع كونها في مقام بيان كفاية تسبيحة واحدة ، ولذا تأمل الحاج الشيخ قدس سره في دلالة الأخبار على وجوب الطمأنينة المفسرة بسكون جميع أعضاء السجدة . قوله في ج 1 ، ص 377 ، س 2 : « وبعد تسليم لزوم الطمأنينة » . أقول : أي تسليم لزوم الطمأنينة عند الأصحاب لا ضرر الخدشة والدلالة لثبوت الطمأنينة بمعنى سكونة جميع الأعضاء حال الذكر عندهم فافهم . قوله في ج 1 ، ص 377 ، س 5 : « هو الكلام فيها في الركوع » . أقول : وقد مر أن الطمأنينة بالمعنى المعروف ليست داخلة في حقيقة الركوع أو السجود ، وعليه فالإخلال بها نسيانا لا يوجب الإخلال بالركوع أو السجدة حتى لا تجري قاعدة « لا تعاد » فالإخلال بالطمأنينة لا يوجب بطلان الصلاة لتمامية أجزاء أركانها . قوله في ج 1 ، ص 377 ، س 9 : « هذا مذهب علمائنا » . أقول : ولولا مخالفة مذهب علمائنا فللخدشة مجال ، لأن الاستواء جلوسا أعم من الطمأنينة بمعنى سكونة الأعضاء والجوارح .