قوله في ج 1 ، ص 376 ، س 20 : « ويدل عليه في الجملة » .
أقول : وفي دلالة الأخبار على الطمأنينة والسكونة حال الذكر تأمل ، لقوة احتمال دلالتها على الطمأنينة بمعنى عدم رفع الرأس عن السجدة قبل إتمام الذكر ، وقد مر الإشارة إليه وهكذا الأمر في دلالة خبر موسى الهمداني وصحيحة علي بن يقطين مع كونها في مقام بيان كفاية تسبيحة واحدة ، ولذا تأمل الحاج الشيخ قدس سره في دلالة الأخبار على وجوب الطمأنينة المفسرة بسكون جميع أعضاء السجدة .
قوله في ج 1 ، ص 377 ، س 2 : « وبعد تسليم لزوم الطمأنينة » .
أقول : أي تسليم لزوم الطمأنينة عند الأصحاب لا ضرر الخدشة والدلالة لثبوت الطمأنينة بمعنى سكونة جميع الأعضاء حال الذكر عندهم فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 377 ، س 5 : « هو الكلام فيها في الركوع » .
أقول : وقد مر أن الطمأنينة بالمعنى المعروف ليست داخلة في حقيقة الركوع أو السجود ، وعليه فالإخلال بها نسيانا لا يوجب الإخلال بالركوع أو السجدة حتى لا تجري قاعدة « لا تعاد » فالإخلال بالطمأنينة لا يوجب بطلان الصلاة لتمامية أجزاء أركانها .
قوله في ج 1 ، ص 377 ، س 9 : « هذا مذهب علمائنا » .
أقول : ولولا مخالفة مذهب علمائنا فللخدشة مجال ، لأن الاستواء جلوسا أعم من الطمأنينة بمعنى سكونة الأعضاء والجوارح .
حاشية جامع المدارك — صفحة 159
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٩