يدل على وجوب السجدة على الجبهة كما لا يخفى ثم إنه يكفي إصابة بعض الجبهة ولو كان بمقدار طرف الأنملة كما نص عليه في صحيحة زرارة « 1 » ثم لا يلزم الاتصال بل يصح السجدة على مثل الحصى والسبحات المجتمعة إذا صدق وضع الجبهة على الأرض .
قوله في ج 1 ، ص 373 ، س 20 : « لا يلتزم بالاستيعاب » .
أقول : فيكفي المسمى ولو بوضع بعض الكفين ، ولكن قال في نهاية التقرير : وهل يجب في الكفين الاستيعاب أم لا ؟ الظاهر الوجوب لأن الاعتماد على الكفين إنما يتحقق بوضع مجموع باطنهما ، نعم لا يعتبر الاستيعاب الحقيقي بل يكفي الاستيعاب العرفي . وفيه مع إمكان منع لزوم الاعتماد بعد صدق مسمى السجود ، منع عدم تحقق الاعتماد إلا بمجموع باطن الكفين لإمكان الاعتماد بمعظمه أو نصفه ولا دليل على أزيد من اعتمادها عليها كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 374 ، س 10 : « خبر حماد لا يدل على التعيين » .
أقول : هذا مضافا إلى ما في المستمسك ، من أن الظاهر من الأنملة عرفا ولغة أنها العقدة ، فلا مجال لاستفادة لزوم طرف الإبهام من الصحيح ، نعم يمكن الاستدلال له بأنه المنصرف من الأمر بالسجود على الإبهام ، لكن الانصراف ممنوع . والصحيح لا يصلح لتقييد إطلاق غيره مما دل على وجوب السجود على الإبهامين لما في ذيله في رواية الكافي من ذكر الإبهامين بدل أناملهما فلاحظه ،
و
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 9 ، الحديث 5 .